عند ابن عبد الحكم] (?) [يغرمه لكل منهما محمد هما سواء ومنها إن هذا] (?) مع اتحاد قدرها، وأما لو اختلف بأن أودعه واحد مائة، وآخر خمسين، ونسي من صاحب المائة منهما، وادعاها كل منهما، فقال سحنون: تحالفا على المائة، واقتسماها، وأما الخمسون الباقية فتبقى بيد المودع؛ إذ ليس لها مدع.

[مسألة: ]

وإن أودع عند اثنين وديعة جعلت بيد إلا عدل منهما، وفهم منه: أنهما لو تساويا لكانت بأيديهما معا.

قال في الشامل: ولا ضمان إن اقتسماها.

وفهم من: (أعدل) أنهما لو كانا غير عدلين لم يكن الحكم كذلك، وحينئذ فيحتمل أن يجعلها الحاكم عند غيرهما كالوصيين، ويحتمل أن تبقى بأيديهما، فانظره، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

باب

ذكر فيه العارية وفروعها، فقال: صح وندب إعارة مالك منفعة بملك أو إجارة أو عارية، فلا يشترط فيها ملك الرقبة، ففي وصايا المدونة الثاني: للرجل إن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار وخدمة عبد.

وقيد مالك المنفعة بقوله: بلا حجر عليه، وإن كان مالك المنفعة مستعيرًا.

و(إعارة): فاعل (صح)، لا نائب فاعل (نُدِب)، فلا تصح من عبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015