يقول: أخاف أنه طرأ عليه سفه أو نحوه.

لا إن قال عند طلبها منه: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها، سواء لم يحضرها صاحبها أو ولو حضر صاحبها، فلا يضمنها عند ابن القاسم؛ لأن الأصل براءة الذمة، كالقراض يدعي ضياعه فلا ضمان عند ابن القاسم.

[مسألة: ] (?)

وليس له -أي: المودع بالفتح- الأخذ منها -أي: يحرم عليه الأخذ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015