يقول: أخاف أنه طرأ عليه سفه أو نحوه.
لا إن قال عند طلبها منه: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها، سواء لم يحضرها صاحبها أو ولو حضر صاحبها، فلا يضمنها عند ابن القاسم؛ لأن الأصل براءة الذمة، كالقراض يدعي ضياعه فلا ضمان عند ابن القاسم.
وليس له -أي: المودع بالفتح- الأخذ منها -أي: يحرم عليه الأخذ من