ثم شبه في الحكم الثاني، فقال: كالغسل، أي: كتاركه مع تحقق النجاسة، فيفعل فيه كالنضح، فيعيد أبدًا إن تركه عمدًا مع القدرة، وفي الوقت مع السهو والجهل والعجز.

[تفسير النضح: ]

ولما كان النضح بالحاء المهملة يطلق على الرش وعلى الغسل وعلى غيرهما فسره بقوله: وهو رش باليد على المشهور، لا بالفم، خلافًا لسحنون، ولا يغمر المحل بالماء، خلافًا للداودي (?).

تنكيت:

في تفسير المصنف النضح إجمال ينكشف بذكر طرق المسألة، ابن عرفة عن عيسى بن مسكين (?) عن سحنون: رش ظاهر ما شك فيه وباطنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015