ثم شبه في الحكم الثاني، فقال: كالغسل، أي: كتاركه مع تحقق النجاسة، فيفعل فيه كالنضح، فيعيد أبدًا إن تركه عمدًا مع القدرة، وفي الوقت مع السهو والجهل والعجز.
ولما كان النضح بالحاء المهملة يطلق على الرش وعلى الغسل وعلى غيرهما فسره بقوله: وهو رش باليد على المشهور، لا بالفم، خلافًا لسحنون، ولا يغمر المحل بالماء، خلافًا للداودي (?).
في تفسير المصنف النضح إجمال ينكشف بذكر طرق المسألة، ابن عرفة عن عيسى بن مسكين (?) عن سحنون: رش ظاهر ما شك فيه وباطنه.