وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها بنتا أخرى ولم تعرف بنتها منهما لا تلحق به أي بزوجها واحدة منهما؛ لأن القافة لا تدعى لهما.

وقال سحنون: تدعي لهما القافة.

تنبيه:

قول الشارح (إنّما أتى بهذه عقب التي قبلها لأن ظاهرهما التعارض (?)، أي لأنهم أعملوا القافة في الأولى دون الثانية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015