وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها بنتا أخرى ولم تعرف بنتها منهما لا تلحق به أي بزوجها واحدة منهما؛ لأن القافة لا تدعى لهما.
وقال سحنون: تدعي لهما القافة.
قول الشارح (إنّما أتى بهذه عقب التي قبلها لأن ظاهرهما التعارض (?)، أي لأنهم أعملوا القافة في الأولى دون الثانية.