كلام المصنف أنه لا فرق بين كون الثوب غير مصبوغ يظهر فيه أثر النجاسة، كثوب الحائض الأبيض، أو مصبوغًا، وفرق في الجلاب فقال: ينضح المصبوغ دون غيره، وبه قيد المؤلف قول ابن الحاجب: (فإن شك في إصابتها نضح)، وأطلق هنا.

تنبيه:

حكمه بوجوب النضح يحتمل أنه لو تركه وغسل أجزأه، وهو كذلك، وخرج عدم الإجزاء على من ترك مسح رأسه وغسله.

وإن ترك النضح من وجب عليه مع الذكر والقدرة، وصلى في ثوب بغير نضح أعاد الصلاة أبدًا، قاله ابن القاسم وسحنون، ومع العجز والنسيان والجهل في الوقت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015