إلا في غصب، كـ: غصبته الخاتم وفصه لي، فقولان في كون الفص للمقر عند أشهب ومن وافقه، أو جميعه للمقر له، وهو قول ابن عبد الحكم.

ولا يقبل تفسيره بجذع وباب مركب في قوله: له من هذه الدار أو الأرض حق، ورجع إليه سحنون، وكان يقول: يقبل، كفي أي: كما لا يقبل تفسيره بذلك في قوله: له في هذه الدار حق، على الأحسن عند المصنف، وهو لسحنون.

وقال ابن عبد الحكم: يقبل في الثانية.

والفرق عنده إن من تقتضي التبعيض وفي للظرفية فالحق في الدار لا منها.

ولو قال: له علي مال لزمه نصاب من زكاة أهل المقر من العين ذهبا أو فضة.

ابن عبد السلام: هو الأشهر في المذهب.

وقيل: نصاب السرقة، إذ فيه القطع، وبه يحل البضع.

وعلى هذا ففي قوله: (نصاب) إجمال.

وقال ابن القصار: لا نص عن مالك، والذي يوجبه النظر الثاني.

والأحسن عند الابهري وغيره تفسيره ولو بقيراط أو حبة وإذا فسره حلف.

ثم شبه فقال: كشيء وكذا يقبل تفسيره فيهما، لكن في الأول بأقل الأشياء؛ لأن الأشياء أنكر النكرات.

وفي الثاني قال ابن عبد الحكم: لا يكون إلا بواحد كامل، ومثله للمصنف في توضيحه، وتبعه الشارح.

ابن عرفة: في منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظر، وإنما يمنع ذلك إذا ذكر مضافا، والفرض كونه منفردا انتهى.

وإن امتنع من التفسير سجن له، ولو طال، واللام تحتمل التعليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015