وقيل: لا يضمن.
وحكم ما إذا أقبض المبيع ولم يشهد وجحد المشتري أصل البيع في الضمان، كذلك في المدونة، قال: لأنه أتلف الثمن؛ إذ لم يشهد.
وظاهرها: ضمان الثمن، وعليه تأولها ابن شبلون (?)، واختاره عبد الحق وجماعة.
وقال أبو محمد: القيمة.
وقيل: الأقل.
قال الشارح: ولو أسقط المصنف لفظ الدين لتضمن كلامه المسألتين انتهى.
وهذا كله ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل، وأما بحضرته فلا.
ثم عطف على قوله أقبض فقال: أو باع الوكيل متاعا بكطعام أو بعرض نقدا لا مؤجلًا ما لا يباع به ذلك المتاع، وادعى الإذن له في ذلك، فنوزع أي: أنكر موكله، ضمن: سواء كان المتاع قائما أو لا، أو أنكر الوكيل القبض لثمن ما باعه، أو قبض غيره، فقامت البينة عليه بقبضه فشهدت له بينة بالتلف ضمن؛ لأنه أكد بها بقوله أولا: لم أقبض، وهو الصحيح، كالمديان يطلب بدين فينكره فيقيم المدعي عليه البينة به فيقول دفعته ويقيم بينة تشهد له بذلك لم تسمع؛ لأنه أكذبها.
تنبيه:
قول الشارح: (لعلهم يريدون أنه جحد أصل الدين، وأما إن قال: