وفي جواز استئجاره من الشريك الآخر قدر نصيبه من آلة يخرجها من عنده.

عياض وغيره: وهو ظاهر المدونة.

ابن عبد السلام: وهو المشهور.

أو لابد من ملك لهما أو كراء من غيرهما، وهو لابن القاسم وغيره، وعليه تؤولت المدونة أيضًا، تأويلان وقولان، وحذف التأويلين من الأولين لدلالة هذا.

تنكيت:

قول البساطي: (لا يخفي عليك ما في قوله تأويلان) بعد ما نقلناه أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015