وتعجل، أو حط الضمان وأزيدك، ومثل هذا عند حلول الأجل جائز (?).
الأول: ذكر المبالغ به بين متعلقي الشرط وغيره لوجهين:
أحدهما: أن المبالغ به كأنه من تمام الشرط، فحقه أن يلي ما هو منه.
ثانيهما: لو أخره لربما توهم منه اختصاصه بالأخير، وليس كذلك.
الثاني: عدل المصنف عما مشى عليه ابن شاس وابن الحاجب من أن ابن القاسم اشترط حلول ما على المحال عليه، إن كان من نجوم الكتابة؛