فإن اعتبرت مفهوم الظرف فهو مخالف لهذا، وربما أشعر فرضها في المصلي بأنه لو رآها بثوب إمامه لم يقطع، وهو كذلك، لكن قال في البيان: إن أمكنه إعلامه فليفعل، وإن لم يمكنه وصلى أعاد في الوقت عند مالك؛ مراعاة لمن يقول: كأن يصلي لنفسه، وعند يحيى بن يحيى (?): يعيد أبدًا.

تنكيت:

قول البساطي: (المسألة مقيدة في المدونة بكثير النجاسة، ولا يفهم ذلك من كلامه هنا) غير ظاهر؛ لأنه لما فرض المسألة في المدونة في الدم احتاج للقيد، وأطلق المصنف هنا اعتمادًا على ما يأتي في العفو عن يسير الدم.

فائدة:

لما كانت المشاق ثلاثة أقسام:

[1] عليا، يعفى عنها إجماعًا، كـ: طهارة حدث أو خبث يذهب بالنفس.

[2] وسفلى، لا يعفى عنها إجماعًا، كـ: الطهارة بالماء البارد في الشتاء.

[3] ومتردد بينهما: هل تلحق بالعليا؛ فيؤثر الإسقاط، أو بالسفلى فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015