فنسيها بطلت، وهو كذلك، نص عليه ابن حبيب، قال المصنف: وهو جار على مذهب المدونة.

وقال ابن العربي (?): لا تبطل.

الثالث: هذا الحكم فيما لا يعفى عنه، وأما ما يعفى عنه فلا تبطل به.

الرابع: إذا قلنا بالبطلان على المشهور استأنف الفرض لا النفل.

الخامس: انظر هل يخرج بقوله: (سقطت) ما قاله أبو إبراهيم الأعرج (?) في تقييده على التهذيب إذا سالت القرحة بنفسها في الصلاة، وبالحضرة ما يغسل به السائل، فإنه يغسل ويتمادى في صلاته، وذلك من إصلاحها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015