فنسيها بطلت، وهو كذلك، نص عليه ابن حبيب، قال المصنف: وهو جار على مذهب المدونة.
وقال ابن العربي (?): لا تبطل.
الثالث: هذا الحكم فيما لا يعفى عنه، وأما ما يعفى عنه فلا تبطل به.
الرابع: إذا قلنا بالبطلان على المشهور استأنف الفرض لا النفل.
الخامس: انظر هل يخرج بقوله: (سقطت) ما قاله أبو إبراهيم الأعرج (?) في تقييده على التهذيب إذا سالت القرحة بنفسها في الصلاة، وبالحضرة ما يغسل به السائل، فإنه يغسل ويتمادى في صلاته، وذلك من إصلاحها (?).