ومثله في عدم الضمان معطى دينار بفتح الطاء يستوفي نصف في حق له، ويرد نصفه الآخر لصاحبه، فيدعي تلفه، لم يضمن النصف الثاني؛ لأمانته فيه، زاد في المدونة: ولا يمين عليه، إلا أن يتهم، فيحلف.

وظاهره: سواء ضاع قبل صرفه أو بعده، وهو كذلك.

وربما أشعر قوله: (يستوفي نصفه) بأنه لو قال له: اصرفه وخذ نصفه، فتلف قبل الصرف، لكان من ربه، وهو كذلك؛ لأمانته في جميعه، وأما تلفه بعد الصرف فمنهما، نبه على ذلك أبو الحسن الصغير.

فإن حل أجل الدين الثاني أول قسم الرهن إن أمكن قسمه، مثله لابن الحاجب والجلاب.

وظاهرهما: ولو كان القسم ينقص حظ صاحبه (?).

ومفهوم قوله (أوّلًا) أنهما لو حلا معًا أو الأول فقط لكان الأمر كذلك، وهو كذلك من باب أولى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015