قال المصنف: وظاهر عيوبها خلافه.

وجاز للمسلم قبول أجود مما أسلم فيه، وهو حسن قضاء، وعبر بالجواز لأنه لا يلزمه قبوله؛ لأن الجودة كالهبة، ولا يلزم قبولها.

تنبيه:

قول ابن الحاجب تبعًا لابن شاس: يلزم قبوله لحصول الغرض وزيادة.

قال في التوضيح: المذهب خلافه؛ لما في صرفها من قراضته دراهم يزيدية فقضاك محمدية، وأقضاك دنانير عتقًا من هاشمية أو سمراء من محمولة أو من شعير لم تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل، والمحمدية والعتق والسمراء أفضل.

وجاز قبول أردأ؛ لأنه حسن اقتضاء، لا أقل مقدارًا، فلا يجوز كعشرة مثلًا عن أحد عشر، أو اردبًا عن أقل منه أو أجود، إلا أن يأخذ ذلك الأقل عن مثله، ويبرأ مما زاد؛ لأنه على وجه المعروف، لا المكايسه.

ولا يجوز دقيق عن قمح وعكسه قمح عن دقيق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015