وأشار لسادس الشروط بقوله: وكونه أي: المسلم فيه دينًا، متعلقًا بذمة البائع اتفاقًا؛ لئلا يكون بيع معين يتأخر قبضه، فإن لم يكن في ملك البائع فغرر ظاهر، وإن كان في ملكه فبقاؤه على ذلك الوصف مشكوك فيه.

فائدة:

تعريف ابن عبد السلام الذمة بأنها أمر تقريري يفرضه الذهن لا ذات ولا صفة، رده ابن عرفه بلزوم كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة، والصواب تعريفها بأنها ملك شمول كلي حاصل أو مقدر فيخرج عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق في قصاص أو غيره، مما ليس معمولًا؛ إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة.

وأشار للشرط السابع بقوله: ووجوده عند حلوله؛ إذ لو فقد عنده لكان الثمن تارة ثمنًا وتارة سلفًا، ولا يشترط وجوده في جميع الأجل؛ ولذلك بالغ بقوله: وإن انقطع قبله؛ لأن ما ينقطع لا يشترط أخذه إلا في إبانه، وإن اشترط أخذه في غير إبانه لم يجز؛ لأنه شرط ما لا يقدر عليه، خلافًا لأبي حنيفة في اشتراط عدم انقطاعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015