أو يضبط بتحر، أي: باجتهاد فيما يباع تحريًا من لحم وخبز، وهو معطوف على (بحمل) أو (بعادة)، ولا يصح عطفه على (بفدان).
وهل يحصل التحري بقدر كذا، ابن أبي زمنين: كأن يقول: أسلمك في قدر عشرة أرطال لحم من لحم ضأن أو من خبز ونحوه، أو يأتي به، ويقول كنحوه في كل يوم، ويشهد على مثاله؟
قال ابن زرب: تأويلان في فهم قولها في السلم الأول: وإن اشترط في اللحم تحريًا معروفًا جاز، إذا كان لذلك قدر، وقد عرفوه؛ لأن اللحم يجوز بيع بعضه ببعض تحريا.
قيده ابن أبي زمنين بالقليل، كما ذكره عنه في توضيحه، وتركه هنا.
وفسد إن ضبط بمجهول من كيل أو وزن أو عدد، كملء هذا الوعاء حنطة، أو وزن هذا الحجر زيتًا، أو ذرع ثوب بهذا العصا (?) عشرًا بدينار.