أسلم لثلاثة عشر يومًا أو اثني عشر يومًا أو أحد عشر يومًا لكان خلاف الأولى (?) فقط.
قوله زائد على نصف شهر متعقب من وجهين:
أحدهما: أنه ليس من يقول باشتراط الزيادة على نصف شهر.
ثانيهما: عدم فساده بالنقص السابق.
وقد يجاب عن الثاني بأن ما قارب الشيء له حكمه.
ولما كان التقييد بالأيام غير شرط، بل يقيد بها، وبفعل يعلم من غيرها، فالأول: كالنيروز، وهو أول يوم في السنة القبطية.
اللخمي: إذا كانا عالمين بحساب العجم، وإلا فلا.
ومثل للثاني بقوله: والحصاد والدراس، بفتح أولهما وكسره، وقدوم الحاج، وزمان خروج العطاء؛ لأنه وقت معروف عادة، وسواء حصل الفعل في ذلك الوقت أم لا.
ولما كان زمن هذه الأفعال يتفاوت قال: واعتبر ميقات معظمه، ثم استثنى من التأجيل المذكور، فقال: إلا أن يشترط أن يقبض السلم فيه ببلد غير بلد العقد، فلا يشترط نصف الشهر فأكثر، وإنما يشترط كون مسافة