سكت هنا عن البغال، وفي توضيحه أنها مع الحمر جنس، وهو المشهور ومذهب المدونة؛ لمنعه قسمتها بالقرعة، وأجاب الصقلي بأنه احتياط في البابين.
وجاز سلم جمل كثير الحمل في عدة، مما ليس كذلك؛ لتباين المنفعة بكثرة الحمل.
ابن عبد السلام: المعتبر الحمل خاصة، وليس السبق عندهم فيها بمعتبر.
قال المصنف: وينبغي اعتبار كل من الحمل والسبق والسير، وهو الذي قاله اللخمي، ولعل هذا هو الذي أشار له بقوله: وصحح وبسبقه، أي: صحح اعتبار خلاف المنفعة بالسبق أيضًا، وجعل الشارح التصحيح راجعًا لكثرة الحمل، ولم أقف على من صححه، بل حكي صاحب التكملة (?) الاتفاق عليه.
وتختلف المنفعة بقوة البقرة على العمل من حرث ودرس ونحوه،