أو كالعين وإن كيل وأحضر؛ لأنه دين بدين تأويلان، وظاهره: المنع في التأويل الثاني لتشبيهه بالعين.
ورد زائف أي: وجاز السلف مع ظهور زائف برأس المال، وعجل بدله كتعجيل أصله، ويجوز تأخيره اليومين والثلاثة، كما في المدونة، وإلا بأن لم يعجل بدل الزائف فسد ما يقابله فقط إعطاء للبائع حكم نفسه، لا الجميع على الأحسن.
والقول بفساد الجميع لأبي بكر بن عبد الرحمن، وبفساد ما يقابل لأبي عمران ومختصر ابن شعبان، وصوبه ابن محرز، وبما قررناه يندفع تعقب كلامه بأن بناءه للمفعول يقتضي وجوب الرد.
وأفهم قوله: (زائف) أنه لو كان رصاصًا أو نحاسًا لم يجز أخذها، ولا التعامل بها، وفسد العقد، وبه فسر سحنون المدونة.
أبو عمران: هو ظاهرها.
وجاز للمسلم التصديق للمسلم إليه في وكيل المسلم فيه، كطعام من بيع، الكاف: للتشبيه لا للتمثيل (?)، فيجوز التصديق، وتقدم أنه لا يجوز