عقده مع يمينه على المشهور؛ لأنهما لو سكتا عن ذكره في العقد لكان الحكم كذلك.
تعقب المصنف ابن الحاجب حيث لم يقيد ذلك بفوات رأس المال، كما قال المازري، وهذا إذا كان اختلافهما بعد فوات رأس المال، وإلا تحالفا وتفاسخا، ثم تبعه هنا، وذكر القيد صاحب الشامل قائلا: هو المشهور.
وإلا يدعي أحدهما موضع عقده بل ادعاه غيره، فالبائع مصدق إن أشبه، سواء ادعى الآخر مشبهًا أو لا، وأما إن ادعى المشتري ما يشبه دون البائع، فالقول قوله، وإن لم يشبه واحد منهما تحالفا وتفاسخا، وقاله في المدونة، كفسخ ما وقع العقد على أنه يقبض بمصر، ولم يسميا موضعًا منها لاتساعها؛ لأن مصر ما بين البحر وأسوان (?)، ويختلف الحمل بذلك اختلافًا كثيرًا، لا يصح معه العقد.
قال في الشامل: إلا أن يكون لهم عرف كالكراء، أي: إذا اكترى من