[1] وغير معلوم التماثل.

[4] والرجوع في الهبة.

ولما كان لشراء العرية بخرصها شروط أفاد أحدها بقوله: إن لفظ بالعرية، فلا يجوز بلفظ الهبة والمنحة والعطية على المشهور.

وأشار لثانيها بقوله: وبدا صلاحها اتفاقًا، للنهي عن بيعها قبله، ونص عليه، وإن لم يكن خاصًا بها؛ لئلا يتوهم عدم اشتراطه للرخصة.

ولثالثها بقوله: وكان بخرصها بالكسر أي: كيلها، وأما بالفتح فهو اسم للفعل.

ولرابعها بقوله: ونوعها، فلا يباع صيحاني إلا بمثله، ولا برني إلا ببرني.

ولخامسها بقوله: يوفى عند الجذاذ لا نقدًا.

عياض: اتفاقًا.

ولسادسها بقوله: في الذمة، لا في حائط معين.

ولسابعها بقوله: وكان المعرى -بالفتح- خمسة أوسق (?)، على المشهور، فأقل أربعة أوسق ودونها، ومقابل المشهور: منع الخمسة؛ لشك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015