[1] وغير معلوم التماثل.
[4] والرجوع في الهبة.
ولما كان لشراء العرية بخرصها شروط أفاد أحدها بقوله: إن لفظ بالعرية، فلا يجوز بلفظ الهبة والمنحة والعطية على المشهور.
وأشار لثانيها بقوله: وبدا صلاحها اتفاقًا، للنهي عن بيعها قبله، ونص عليه، وإن لم يكن خاصًا بها؛ لئلا يتوهم عدم اشتراطه للرخصة.
ولثالثها بقوله: وكان بخرصها بالكسر أي: كيلها، وأما بالفتح فهو اسم للفعل.
ولرابعها بقوله: ونوعها، فلا يباع صيحاني إلا بمثله، ولا برني إلا ببرني.
ولخامسها بقوله: يوفى عند الجذاذ لا نقدًا.
عياض: اتفاقًا.
ولسادسها بقوله: في الذمة، لا في حائط معين.
ولسابعها بقوله: وكان المعرى -بالفتح- خمسة أوسق (?)، على المشهور، فأقل أربعة أوسق ودونها، ومقابل المشهور: منع الخمسة؛ لشك