المازري: وهو المشهور (?).
الأول: قول الشارح: (وفي الكذب خيّر البائع بين أن يأخذ الثمن الصحيح ويربحه أو قيمة السلعة ما لم تزد عن الكذب وربحه) غير جلي.
الثاني: قال ابن عرفة: وهل القيمة يوم القبض أو يوم العقد، روايتا ابن القاسم وعلي.
ولمالك في كتاب محمد: يتعين الثمن الصحيح وربحه. ورجع عنه.
ومدلس بيع المرابحة كغيرها عند مالك، فيفترق المدلس من غيره في الأمور الستة المتقدمة في الخيار، وقد ختمنا هذا الفصل بمسائل ذكرها ابن رشد في الكبير.
* * *