الرجوع للقيمة أو للتسمية، لا إن شرطا الرجوع لها، أي: للتسمية فلا يصح البيع اتفاقًا، وأما إن شرطًا الرجوع للقيمة فالصحة أحرى.
تلخص إن المسألة على ثلاثة أوجه: اشتراط الرجوع للقيمة، أو للتسمية، أو السكوت، وقد علم حكمها.
أو إتلاف المشتري المبيع أو بعضه، وهو في ضمان البائع قبض له، فيلزمه ثمنه اتفاقًا، وهذا قسيم قوله بسماوي.
وإتلاف البائع والأجنبي لبعض مبيع قبل قبضه يوجب الغرم مع تخيير المشتري في قبوله أو حله عن نفسه، وكذلك إتلافه كله موجب لغرمه، ولا خيار للمشتري، ونحوه لابن الحاجب.
قال المصنف: ولم يبين ما يغرم، وصرح في الجواهر بغرم القيمة في حق البائع والمشتري (?).