ومفهوم (وقت ضمان البائع): لو كان بسماوي وقت ضمان المشتري لم يفسخ، وكان التلف من المشتري.

ومفهوم (سماوي): لو كان المتلف البائع أو أجنبي لم يفسخ، ويأتي بمثله، أو كان المشتري يعد قابضا، واللَّه أعلم.

تنبيه:

قيد ابن الحاجب هذا ببيع البت، وأطلق المصنف؛ لأن تلف المبيع على خيار بسماوي وقت ضمان البائع حكمه كالبت.

وخير المشتري، أي: ثبت له الخيار إن غيب البائع المبيع، إن أخفاه وادعي تلفه، وتخييره في الفسخ؛ لأنه لم يتمكن من المبيع، والفرض أن ضمانه من بائعه، أو في التماسك وطلب البائع بمثله، أو قيمته بعد يمين البائع أنه هلك، أو عيب المبيع، بأن فعل فيه ما نقصه، فيخير المشتري بين التمسك وأخذ الأرش أو الفسخ (?).

تنبيه:

وقع لابن الحاجب: تعييبه يوجب الخيار، فقرره ابن عبد السلام بغين معجمة، وابن راشد بمهملة.

قال المصنف: وهما صحيحان؛ فلذا جمع بينهما.

أو استحق منه جزء شائع، كثلث أو ربع مثلًا، وإن قل لضرر الشركة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015