كدور وأرضين وأشجار بالتخلية، بأن يخلي البائع بينه وبين المشتري، ويمكنه من التصرف فيه بتسليمه المفاتيح.

تنبيه:

عدل عن الإخلاء للتخلية؛ لينبه على أن إخلاءها من أمتعة البائع ليس شرطًا في قبضها، كما قال في توضيحه.

وقبض غيره، أي: غير العقار من ثياب وأنعام ودواب بالعرف، كاختيار الثوب وتسليم رسن الدابة، وضمن بالبناء للمفعول ما ليس فيه حق توفية بالعقد الصحيح.

[ضمان الصحيح والفاسد من البيع: ]

واستثنوا من ذلك خمس مسائل، أشار لها بقوله: إلا المحبوسة للثمن، قال بائعها: لا أسلمها حتى أقبض ثمنها، فضمانها كالرهن، يفرق فيه بين ما يغاب عليه فيضمنه البائع، ولا يضمن غيره عند ابن القاسم، وهو المشهور، وخالفه مالك وجميع أصحابه، ولو لم يحبسها، بل تركها المشتري اختيارًا لكان كالوديعة.

أو إلا المحبوسة للإشهاد (?) وامتنع بائعها من تسليمها حتى يشهد على المشتري فكالرهن راجع للمسألتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015