حينئذ اتفاقًا، وأما العالم بالمبيع وثمنه وأنه لا يساوي ما أخبره به، فلا رد له اتفاقًا، وهو طريق المازري.
أو عدم الرد إلا أن يستأمنه البائع أو المشتري، فيقول البائع مثلًا اشتر مني سلعتي كما تشتري من غيري، فيغره الآخر، فيرد، وإن كان على وجه المكايسة فلا رد، وهو طريق ابن رشد تردد.
لم يذكر المؤلف طريق عبد الوهاب، وهو ثبوت الخيار لغير العارف اتفاقًا، وفي العارف قولان، وذكره الشارح، ولنا معه فيه بحث، انظره في الكبير.
ورد الرقيق خاصة في عهدة الثلاث.
الباجي: معنى العهدة: تعلق المبيع بضمان البائع، والبيع فيما هي فيه لازم لا خيار فيه، لكنه إن سلم في مدة العهدة عم لزومه المتبايعين معًا، وإن أصابه نقص ثبت خيار المبتاع، كعيب قديم والرد فيها بكل عيب حادث فيها؛ لعمل أهل المدينة، فهي قليلة الزمان، كثيرة الضمان.
قال ابن رشد: لا فرق فيما يحدث بين الأديان والأخلاق إلا بداره.
إلا أن يبيع ببراءة، أي: تبرأ من شيء فعله قبل البيع، فيبرأ منه (?)،