الثالث: لو اختلف أهل النظر في عيب، فقال بعض: يوجب الرد. وقال بعض: لا يوجبه. فللمتيطي عن الموازية وابن مزين (?) وغيرهما يسقطان؛ لأنه تكاذب بين الموثقين إن تكافآ في العدالة، وإلا فالحكم للأعدل.
أو يمينه أي: البائع صفته، حيث توجهت عليه فيما ليس فيه حق توفيه، واللَّه لقد بعته، وما هو به، ويزيد في ذي التوفية من مكيل وموزون ومعدود، وأقبضته وما هو به؛ إذ لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، بخلاف غيره يدخل بالعقد، بناء في المعيب الظاهر كالعمى والعرج، وعلى نفي العلم في الخفي كالزنى والسرقة.
وأشعر قوله: (بعته) باختصاصه بالمبيع (?)، وأنها لو ردت على المشتري لحلف على العلم فيهما؛ لأن التدليس يكون من جهة البائع دون المشتري، وهو رواية عيسى عن ابن القاسم، ويحتمل أنه تكلم على يمين البائع، وسكت عن يمين المشتري؛ لأنه كهو، ورواه عيسى عنه أيضًا.
والغلة له أي: للمشتري من عين العقد للفسخ؛ لأن الضمان إليه منه؛ لخبر: "الخراج بالضمان" (?)، ولم ترد الغلة.