المشتري في وجود العيب وقدمه، وعلى المشتري البيان.

وإطلاقه يشمل ما إذا كان خفيًا أو ظاهرًا، طالت إقامته أو لا، لكنه سيصرح بحكم الخفي والظاهر.

فائدة:

في نوازل ابن الحاج (?) عن ابن أبي زمنين: من اشترى شيئًا وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي، ثم وجد عيبًا مثله، يخفى عند التقليب حلف ما رآه، ورده، وإن كان ظاهرًا، ومثله عند التقليب لا يخفى لزمه، ولا رد له، وإن لم يشهد أنه قلبه ورضي به رده من الأمرين معًا، قاله عبد الحق انتهى.

أو كان العيب موجودًا باتفاق البائع والمشتري، واختلفا في قدمه وحدوثه، فقال المشتري: قديم. وقال البائع: حاصل. فالقول للبائع.

إلا بشهادة عادة للمشترى: أنه لا يحدث مثله في هذه المدة، فالقول قوله حينئذ، فلو لم تشهد له ولا عليه عادة فالقول للبائع، وأحرى شهادة العادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015