وإن كان مصليًا، قال ابن عرفة: وما شك في حال لابسه غسل احتياطًا (?).
وحرم استعمال ذكر: كبير أو صغير، مسلم أو كافر؛ لخطابهم هنا بالفروع على المشهور (?)، محلى بذهب أو فضة، والحرمة في الصغير متعلقة بوليه، وقول المدوّنة: كره مالك حلي الذهب، حمله عياض على التحريم.
ثم بالغ بقوله: ولو كان المحلى منطقة: بكسر الميم، وهي التي تشد بالوسط، وبالغ لخلاف قول ابن وهب حيث قال: لا بأس باتخاذها مفضضة (?).