وفي كونه أي ما في الموازية خلافًا لما في المدونة فهمًا قولان، وعليه المازري وطائفة، أو وفاقا وعليه الصقلي اللخمي، وهو الأحسن تأويلان.

ولم يذكر المصنف حلفه بعد الثلاثة على عدم الرضا، ونقله الصقلي عن عيسى بن دينار.

ابن رشد: إن حلبها رابعة فهو رضًا باتفاق.

ولما ذكر خيار النقيصة أردفه بمانعه، وهو ضربان: مانع مطلقًا، وهو أربعة، ومانع بتقدير، أشار للأول من الأربعة، بقوله: ومنع منه أي: من القيام بالخيار بيع حاكم، فاعل منع، ومنع منه أيضًا ببيع وارث رقيقًا مفعوله؛ إذ هو مصدر يعمل عمل فعله، ولذا نصب رقيقًا، فقضى الحاكم أو الوارث أنه أي: الرقيق إرث؛ لأنه بيع براءة، وإن لم يشترطه، وبيع الرقيق بالبراءة جائز، جرى به عمل أهل المدينة، وقضى به عثمان وغيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015