[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

وينتفع بمتنجس، أي: عرضت نجاسته، ولا يمكن تطهيره، كـ: زيت وعسل على المشهور، انتفاعًا خاصًّا، كما يأتي، لا نجس، كـ: لحم ميتة وخنزير فلا ينتفع به مطلقًا.

ابن الحاجب: على الأشهر.

ثم بين المصنف الانتفاع الخاص بالمتنجس، فقال: في غير مسجد فلا يقاد به فيه، خوف سقوط شيء منه، ولنجاسة دخانه أيضًا، ولا يبنى به أيضًا اتفاقًا.

وفي غير آدمي، فلا يأكله، ولا يدهن به، ولا يشتريه في دواء، ولا غيره اتفاقًا، ويوقد به البيوت، ويعمل صابونًا، ويسقى العسل المتنجس للنحل، وفي قوله: (ينتفع بمتنجس) إجمال؛ لاحتمال أن يريد عموم الانتفاع، فيدخل البيع، وهو قول ابن وهب: إذا بين، وعدم عمومه فلا يدخل، وهو قول ابن القاسم، وأكثر أصحاب مالك بمنعه مِن مسلم أو نصراني.

وقيل: بجوازه لغير مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015