بعد ذكر الأربع الأول: من استحضر شيئًا فليضفه لها راجيًا ثواب اللَّه -تعالى-، ونظمتها في الشرح الكبير.
واستبد أي استقل بائع لسلعة ومشتر لها برأيه في أخذها أوردها إن باعها أو اشتراها لنفسه أو لغيره على مشورة شخص غيره؛ إذ من حجته أن يقول: هب أني استشرته، أليس لي مخالفته.
لا إن باع أو اشترى على خياره ورضاه، فليس له حينئذ أن يستبد برأيه في أخذها أو ردها دون رأي من شرط خياره أو رضاه.
والفرق بينهما أن مخالفته لا تنافي مشورته، وتخالف رضاه والخيار كالرضى، وتوولت المدونة على هذا.
وتؤولت أيضًا على نفيه: أي الاستبداد في مشتر اشترى على خيار غيره أو رضاه فلا يستبد دونه، بخلاف البائع يستبد دونه، وفرق بينهما بقوة يد البائع، وتقدم ملكه دون المشتري.
وتؤولت أيضًا على نفيه، أي: الاستبداد في الخيار فقط، يجعله بائع أو مشتر لغيره، فلا يستبد بحل ولا إبرام دون الغير، بخلاف الرضى فيستبد البائع والمشتري في الأخذ والرد (?).