جوازه تطوعًا.
ولما شارك هذا الفرع في الفساد بشرط النقد سبعة فروع شبهها به فقال:
[1] كغائب بيع بتًا على الصفة، وأطلق هنا اعتمادًا على ما أسلفه أوائل البيع من جواز اشتراط النقد في العقار، وفي قريب الغيبة كاليومين، فلا يرد تعقب الشارح بإطلاقه هنا.
[2] وعهدة ثلاث يفسد بيعها بشرط النقد فيه، لا السنة، فلا يفسدها اشتراط النقد لطول أمده.
[3] ويفسد بشرط في مواضعة.
[4] ويفسد بشرطه في كراء أرض، إذ من لم يؤمن ريها.
ومفهومه: الجواز في التطوع، وتعقب الشارح لذلك بنص الفاكهاني (?) في شرح الرسالة على منع التطوع غير ظاهر، إلا أن يكون هو المشهور، ومفهومه أيضًا في مأمونة الري.
[5] ويفسد بشرطه في جُعْلٍ على آبق أو شارد مثلًا، ويجوز تطوعًا.
[6] ويفسد عقد إجارة بشرط نقد في أجرة حصد بحرز زرع منه؛