يأخذ عند الأجل أكثر، وهي عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء، بخلاف ما إذا لم تفت، أو فاتت وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر، فإنَّا إذا فسخنا الثانية بقيت الأولى على حالها، فلا محذور.
* * *
ذكر فيه حكم بيع العينة (?) ومسائله المتعلقة به، وعقبه لما قبله لمناسبة التحيل في كل منهما على دفع قليل في كثير.
وأصلها: عونة، بكسر العين من المعاون، قلبت الواو ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها.
وسميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقاصده، أو لحصول العين، وهو النقد لبائعها، وقد باعها بتأخير.