الحكم على السّمن، كما ذهب إليه أهل الظاهر.
ولما بيّن أن الطعَام إذا وقعت فيه نجاسة وتنجس لا يطهر بيّن ذلك، فقال: ولا يطهر زيت خولط بنجس حل بأجزائه؛ لأن لزوجته تمنع إخراج الماء نجاسته، وسواء تغير أحد أوصافه أم لا.
وقال ابن القاسم: يطهر.
المازري: وهو أحسن عند المحققين، والاحتياط أفضل.
وحكى الباجي مشهور قول مالك: (يكره استعماله)، وهو مخالف لما قاله المُصنف، إلا أن تحمل الكراهة على التحريم، وتأمل جواب بعض مشايخي عن قول بعضهم: (لو قال المؤلف: "خلط") بإسقاط الواو لكان أحسن؛ لشمول (خولط) لما إذا كان الخلط بفعل فاعل أو لا (?).
ولا يطهر لحم طبخ بنجس، واستحسنه اللخمي، وظاهره: طبخ به مِن أوّله أو مِن آخره، وهو كذلك على ما قاله ابن عَبْد السَّلامِ.
ابن رشد: لا يطهر ما طبخ به مِن أوله، ويطهر ما طبخ به مِن آخره، ولمالك: يؤكل بعد غسله، ويطرح المرق (?).