صورة، وتمثيله واضح مما سبق، ولا نطيل به، وانظره في ابن الحاجب والتوضيح.
ومفهومه: إن اختلف الطعامان كقمح وفول لم يكن الحكم كذلك.
واختلف هل غير صنف طعامه أي: وهو موافق في جنسه، كقمح يبيعه لشخص لأجل، ثم يشتري منه من جنسه، كسلت وشعير مخالف بمنزلة ما لو باعه كتابًا لأجل، واشترى منه ثوبًا، فتجوز الصور كلها؛ إذ لا مانع يتخيل قصده، وحكاه عبد الحق (?) عن بعض شيوخه القرويين أو لا مخالفة؛ لأنهما جنس واحد، فهو كما لو اشترى منه القمح بعينه؛ لأنهما جنس واحد على المعروف من المذهب؟ تردد.
وعلى هذا، فيمنع ما عجل فيه الأقل؛ لأن البيعة الثانية: إما نقدًا أو للأجل أو دون أو أبعد منه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، ورأى ابن يونس أن الأول جار على مذهب ابن القاسم، والمنع على مذهب سحنون ومحمد في العرض المردود مثله.
وفي بعض النسخ: وهل صنف طعامه إلى آخره، ومعناها كالتي قبلها؛ لأن المراد بصنفه كونه من جنسه.