الأول: شرط يناقض المقصود من العقد متلسبًا بأي حال وجد، كأن لا يبيع أو لا يهب أو لا يخرج بها من بلد، أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يعزل عنها أو على إن باعها فهو أحق بالثمن.

تنبيه:

جعل ابن رشد من بياعات الشروط المنافية بيع الثنيا، وهو أن يبيع السلعة على أنها لبائع متى رد السلعة فالسلف له؛ لأنه سلف جر نفعًا.

وقال صاحب المغني (?) وغيره: هذا إذا وقع الشرط في عقد البيع أو كان متفقًا عليه قبل البيع، وأما لو وقع بعد البيع لأجل معلوم لجاز، إلا أن يكون الشرط متلبسا بتخيرٍ (?) العتق، فهو مستثنى من مقدر، كما قررناه، وبه يندفع دعوى أن نصب (تنجيز) مجردًا من (?) باء الجر، وأصل ذلك خبر بريرة (?).

[البيع على تنجيز العتق: ]

وإذا وقع البيع على تنجيز العتق لم يجبر من اشتراه عليه إن أباه عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015