ابن ناجي: وهو كذلك على ظاهر المذهب، وبه الفتوى. . انتهى. وسواء كان البول كثيرًا أو يسيرًا، تطاير كرؤوس الإبر، وروي اغتفار ما يتطاير كرؤوس الإبر.

تنبيه:

اختلف في المراد بعدم أكله للطعام (?)، هل هو اقتصاره على لبن أمه، وهو قول ابن وهب، أو عدم تغذيه بلبن أو غيره، وهو قول الباجي، ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن أمّه.

[15] ومِن النجس: عذرة مِن آدمي (?) بغير تفصيل بين قليل وكثير، قال في التبصرة: اتفاقًا.

[16] وبول وعذرة مِن حيوان مُحَرّم، كـ: حمار مثلًا.

[17] وكذا مِن مكروه أكله، كـ: سبع على المشهور، وهو مذهب المدوّنة.

[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

ولما قدم الأعيان الطاهرة في نفسها والنجسة، ذكر حكم ما إذا حل أحدهما في الآخر، فقال: وينجس كثير طعام مايع: دهن أو غيره بنجس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015