[حقيقة هذا البيع: ]

وهو: أن يعطيه المشتري شيئًا من الثمن على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه، وإلا حسبه من الثمن، ويشمل بيع الأعيان والمنافع، فيدخل الإجارة؛ كما نص عليهما في الموطأ وغيره.

قال في توضيحه: ويفسخ، فإن فاتت مضت بالقيمة.

[التفريق بين الأم وولدها: ]

وكتفريق أم فقط من ولدها؛ لخبر: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيمة" (?).

وخرج بـ (فقط) الأب والجدة؛ لأن الأم أخبر بمصلحة الصغير، وأشفق عليه، واختار اللخمي إلحاق الأب بالأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015