[2] وبيعه به وهو متوسط بين هذا وبين ابتداء الدين بالدين الذي هو أحقها.

[3] ومنع بيع دين ميت كما في الموطأ.

ابن رشد: لا أعلم فيه خلافًا.

ومنع بيع دين على غائب، ولو قربت غيبته، أو ثبت ببينة؛ إذ لا تعلم حياته، وإقراره ويسره ولا ضدها فهو من شراء ما فيه خصوصية (?).

وأشار بـ (لو) لقول ابن القاسم بجوازها مع قربها.

وظاهره: ولو اشتراه على أنه إن أنكره رد إليه البائع ثمنه، وهو كذلك.

ومنع بيع دين على حاضر، ولو ببينة إلا أن يقر على المشهور.

تنبيه:

محل الجواز ما إذا لم يشتره عنتًا، ونص عليه المصنف في الضمان.

وكبيع العربان؛ لخبر مالك وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن بيع العربان" (?)، بضم أوله، وفيه لغات غير ما ذكر المصنف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015