البساطي: لا شك أن ما فسرها به أهل المذهب ممنوع شرعًا، ولكن الكلام في كونه مزابنة.
وجاز البيع إن كثر أحدهما أي: العوضين، بحيث ينتفي وصف المزابنة في غير ربوي معلوم أو غيره، ففي سلمها الثالث: لا يجوز جزاف بجزاف، إلا أن يتبين الفضل بينهما، وإن كان ترابًا انتهى. فأما الربوي فيخلف المزابنة ربا الفضل.
وجاز نحاس أي بيعه بتور في نحاس على المشهور، وإطلاقه يشمل المبيع نقدًا أو مؤجلًا، وهو كذلك على أحد أقوال ثلاثة لمالك.
لا بيع فلوس، فلا يجوز للمزابنة.
ابن رشد: لا أعلم فيه خلافًا.
واستشكله الأشياخ، وقالوا القياس جوازه لأن الصنعة نقلته كما في التور.
وككالئ أي دين بمثله؛ لخبر عبد الرزاق: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكالئ بالكالئ" (?)، وهو: الدين بالدين، مهموز من الكلاء، بكسر الكاف الحفظ.
ولما كانت حقيقة هذا البيع مشتملة على ثلاثة أقسام، لم يكتف بما