أفتى بعض شيوخ ابن عرفة بمنع شراء العنب من البائع الذي بعض عنبه أبيض وبعض عنبه أسود، إلا أن يعين المشتري الأخذ من أحدهما، وكذا شراء التين من البائع الذي تينه مختلفًا.
قال: وأفتيت بجواز ذلك.
وكبيع حامل: أمة أو ناقة مثلًا بشرط الحمل؛ للنهي عن بيع الأجنة، وهو مذهب المدونة؛ لما فيه من الغرر.
ظاهره: المنع سواء قصد استزادة الثمن أو التبرؤ، وهو كذلك.
وقيل: الفرق إن قصد البراءة صح اتفاقًا، والاستزادة لم يصح على المشهور، واستغربه ابن عبد السلام، وهو طريق ابن زرقون (?).
وظاهره: أنه لا فرق بين كونها ظاهرة الحمل، أو لا، وهو كذلك على المذهب.
ومفهوم شرط الحمل: لو باعها على أنها حامل دون شرط جاز، وهو كذلك، نص عليه ابن عبد الحكم.
ابن ناجي: هو متفق عليه.