المازري: ولو فعلاه على أن ينظر إليهما ويتأملهما فإن رضي أمسك جاز. انتهى.

تنكيت:

ما وقع في الشارحين نهى عن بيعتين ولمستين، صوابه بالباء.

وكبيع الحصاة أي نُهيَ عنه؛ لخبر مسلم: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحصاة وبيع الغرر" (?).

واختلف في تفسير بيع الحصاة (?): هل هو بيع منتهاهما، كأن يبيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015