المازري: ولو فعلاه على أن ينظر إليهما ويتأملهما فإن رضي أمسك جاز. انتهى.
ما وقع في الشارحين نهى عن بيعتين ولمستين، صوابه بالباء.
وكبيع الحصاة أي نُهيَ عنه؛ لخبر مسلم: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحصاة وبيع الغرر" (?).
واختلف في تفسير بيع الحصاة (?): هل هو بيع منتهاهما، كأن يبيع