مثلًا عند الجمهور، بناءً على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الّذي كانت عليه؛ عملًا بالاستصحاب، وكلامه ظاهر في نجس العين، ويحتمل أن يريد المتنجس أيضًا، فقد حكى الأبهري (?) عن مالك في الفخار يطبخ بالنجاسة لا يجوز استعماله، وهو قول القابسي.

[13] ومِن النجس: دخانه، أي: النجاسة؛ قياسًا على رماده، فإذا تصاعد منه شيء فإنه ينجس ما انعكس فيه مِن طعام أو ماء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015