ثم عطف على (ما) من قوله: (والنجس ما استثنى)، فقال:

[5] ومِن النجس: مني رطب أو يابس من كل حيوان؛ إما لأصله، وهو: الدم، أو لاستحالته لفساد، قاله ابن بشير، وإما لعروضه لجريانه مجرى البول، وشهره ابن عسكر في المعتمد وفي غيره مِن كتبه كعمدته، ونص عمدته: "وفي المني قولان".

قال ابن فرحون في كتابه تسهيل المهمّات في مصطلح جامع الأمهات، بعد أن حكى نص العمدة: "يريد قبل الانفصال، هل نجاسته لأصله، أو لمجرى البول، وكذا نصّ عليه في شرحها له". انتهى.

وذكر قبل هذا في التوضيح عند قول ابن الحاجب: (والمذهب أن المني نجس): "مراده بيان المذهب، ولم أقف على قول بأنه طاهر بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015