وهو قول الباجي (?): إن الخلاف مرتفع مع التسمية، ولا ينتقض إلا صرف دينار واحد، وإنما الخلاف إذا لم يسم، تردد المتأخرين في التعلق.

وهل ينفسخ في الصرف لوجود نقص أو غش في السكك المختلفة بالعلو والدناءة أعلاها، أو ينفسخ الجميع؟ قولان لأصبغ وسحنون.

وربما أشعر قوله: (السكك) بمخالفة الحكم في المصنوع، انظر الكبير.

وشرط للبدل حيث حكم به:

- جنسية للمبدل منه.

- وتعجيل.

أما الأول فإنه لو لم يكن من جنسه كذهب أو غرض عن فضة ظهر بعضها زائفًا لأدى للتفاضل؛ لأنه قد خرج من يده ذهب أخذ عنه ذهبًا، أو فضة أو عرضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015