[6] وطعام القرض.
[7] وبيع الطعام بثمن إلى أجل.
[8] ورأس مال السلم.
وحرم بيع وصرف، أي: جميعهما في عقد واحد، وإن كان كل جائز بانفراده على المشهور، وعلله بأمور: منها تنافي حكمهما؛ إذ الصرف لا يجوز فيه التأخير والخيار، بخلاف البيع، انظر بقيتها في الكبير.
واستثنى أهل المذهب من ذلك مسألتين لليسارة، أشار لإحداهما بقوله: إلا أن يكون الجميع، أي: البيع والصرف دينارًا، كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار، فإنه جائز، كان الصرف تابعًا أو متبوعًا أو تساويًا، وهو مذهب المدونة (?)؛ لأن الضرورة داعية للوقوع في مثله كثيرًا.
وقيل: تشترط التبعية في البيع أو الصرف، والتبع: الثلث فدون.
وللثانية بقوله: أو يكون العقد في كثير ويجتمعا، أي: البيع والصرف