مكانه جدًا، وحدُّ منهى القرب يومان عند ابن القاسم؛ ولذا قال: كاليومين، أي: فدونهما.

وضمنه أي: غير العقار بائع، ولم يراع البساطي كونه حد المنتهي للقرب، فقال: في إدخال الكاف على اليومين نظر، والضمان في هذا على البائع، فلم يعطوه حكم العقار مطلقًا، ولم يمنعوه من حكمه.

ثم استثنى من ضمان البائع للقريب مسألتين، فقال: إلا لشرط من البائع، بأن ضمانه من المشتري، فيكون عليه عملًا بالشرط، أو إلا لأجل منازعة بينهما في أن العقد صادفها باقية أو هالكة أو سالمة أو معيبة فالضمان من المشتري؛ إذ الأصل السلامة إلى حين العقد (?).

تنبيه:

وقع في نسخة الشارح وضمنه المشتري، فقرره بقوله: "يريد لأنه دخل في ضمانه بالعقد والتخلية" انتهى. وهو غير ظاهر؛ لمنافاة المستثنى بعده، فتأمله.

وقبضه أي المبيع الغائب على المشتري، وليس على البائع أن يأتيه به.

[موانع البيع وشروطه الخاصة: ]

ولما ذكر أركان البيع أتبعه بشروط وموانع ليست عامة في جميع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015