[بيع غائب: ]

وجاز بيع غائب ولو بلا وصف للمبيع، ولم يذكر جنسه ولا نوعه، كما سيأتي في التولية، إن وقع المبيع للمشتري على خياره بالرؤية للمبيع؛ لأن خياره يدفع ضرره.

ومفهومه: إن وقع على السكون أو اللزوم لم يجز، وهو كذلك، أي: ويكون فاسدًا.

وأشار بـ (لو) لقول صاحب المقدمات في غرر المدونة ما يدل على أنه لا بد من الوصف، الذي يحتمله القياس، وشهره صاحب المعتمد.

أو على يوم، ابن راشد (?): وجاز في المشهور على مسافة يوم.

ومنعه محمد، فهو معطوف على ما في حيز (لو) من الخلاف.

واختلف الشارحان في حل هذا المحل، فحمله الشارح على قول المدونة: "من باع عروضًا أو حيوانًا أو رقيقًا أو طعامًا أو ثيابًا بعينها حاضرة، أو غائبة، قريبة الغيبة مثل يوم أو يومين جاز"، لكنه لم يذكر إلا منع الوصف أو الرؤية لقوله بعينها.

وقال البساطي: يخلف وقوع البيع على الخباء بالرؤية، كون المبيع قريب الغيبة، كمسافة يوم أو يومين.

أو وصفه غير بائعه، يحتمل أنه يشترط في المبيع على الصفة: أن يصفه غير بائعه؛ إذ لا يوثق بوصف البائع؛ خوف اتفاق سلعته، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015