وتلخص من كلامه أربعة أقسام: ثلاثة ممتنعة وواحد جائز، وقد علم حكمها.

[بيع الجزافين: ]

ويجوز جزافان؛ لأنهما في معنى الجزاف الواحد من حيث تناول الرخصة لهما، أجاز مالك بيع صبرة قمح وصبرة عدس جزافًا، وإن اختلف الثمن.

ويجوز مكيلان صفقة واحدة، ويجوز جزاف مما أصله أن يباع كيلًا مع عرض، مما أصله أن يباع جزافًا.

ويجوز جزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة اتفاقًا، وإن اختلفا معًا لم يجز اتفاقًا، وإن اتفقت الصفة واختلف الكيل كصبرتي طعام واحد، إحداهما ثلاثة أقفزة بدينار لم يجز عند ابن القاسم، والأخرى أربعة بدينار، أو اختلفت الصفة واتفق الكيل كصبرتي قمح وشعير كل منهما ثلاثة بدينار، أو اختلفت الصفة واتفق الكيل لم يجز عند ابن القاسم، ومشى عليه المصنف.

تنبيه:

ذكر المصنف هذه مع ما قدمه من جواز بيع هذه الصبرة كل صاع بكذا؛ لأن هذه مركبة من صبرتين، فربما يتوهم قصر الجواز على تلك، مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015