كالمغنية تشبيه لإفادة الحكم، فإذا باع بشرط أنها مغنية بطل (?) العقد، وإذا اطلع على ذلك بعد العقد خُيّر.
ولما قدم جواز بيع الجزاف منفردًا شرع (?) في بيان حكمه إذا اجتمع مع غيره في صفقة، فقال عطفًا على غير مرئي: وجزاف حب كقمح وشعير مما أصله أن يباع كيلًا مع مكيل منه، أو مع مكيل أرض، مما أصله أن يباع جزافًا، فأرض عطف ضمير منه من غير إعادة حرف الجر على مذهب الكوفيين، واختاره ابن مالك وغيره، والصحيح مذهب البصريين: وجوب إعادة الجار، كما قررناه (?).